الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٥وإن قال لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق ، فطلقها ، فهي طالق أخرى في القضاء.
وأما فيما بينه وبين الله ، فإن عنى بقوله: أنت طالق تلك التطليقة ،فهي واحدة.
وكذلك قوله: متى ما طلقتك ، أو كلما طلقتك.
وأما إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها واحدة ، وقد دخل بها ، طلقت أخرى ثم أخرى ، فيقع عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل الأول.
وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها ، طلقت ثلاثا.
وكذلك قوله: كلما وقع عليك طلاقي ، لأنه عقد يمينه: أنه كلما وقع عليها طلاقه، فهي طالق ، والثانية من طلاقه ، وتتبعها الثالثة.
فإن قال: أنت طالق ما طلقتك ، فقد طلقت.
وإن قال: إن طلقتك ، أو إذا طلقتك ، فلا تطلق حتى يطلقها.
فإن قال: أنت طالق إن دخلت المسجد ، ثم عزم على التطليقة ، فأكملها ثم عادت هي ، فدخلت المسجد ، فإنها تطلق أيضا ثانية.
وإن قال: إذا طلقتك ، أو متى ما طلقتك ، أو كلما طلقتك فأنت طالق.
فإذا طلقها واحدة على هذا آكله. فقول: تطلق واحدة.
وقول: اثنتين بذلك الطلاق ، إلا أن ينوي أكثر.