منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٦

فصل

وقيل: من حلف بالصدقة والعتق والحج ، أنه لا يطلق امرأته ، فأوهن طلاقها ، فطلقها المرتهن. فالله أعلم ، يحنث أم لا.

فإن جعل طلاقها ، فيما لها أن نفعله ففعلت ،فإنه يحنث.

فإن تزوج غيرها على أن طلاق الأولى بيدها ، فطلقها حنث.

وإن ظاهر منها أو آلى فتركها حتى انقضت عدتها ، وهو يريد أن تفوت حنث.

فإن تزوج عليها بأمة ، لتختار نفسها ، فاختارت نفسها لم يحنث.

فإن تزوج من إذا جمعه معها ووطئ فسدت ، أما ، أو ابنة ، أو أختا ، أو جدة لأب أو لأم ، أو كن أربعا ، فتزوج بخامسة ، ودخل بها ، فسدت جميعا ، أو طلق غيرها ببينة ، أو أسمعها الطلاق لتحاكمه ، فحاكمته فحكم عليه بالطلاق ، أو وطئها في الحيض أو الدبر ، لتفسد عليه ، ثم أقر ، ففرق بينهما ، أو أقر أنه نظر إلى فرج أمها أو ابنتها عمدا ، أو مسه ، أو شهد عليه شهود بذلك ففي كل هذا معي لا يحنث ، ويسعه ذلك ، ولا يسعه أن يقر بما لم يفعل ، فيوطئ فرجها رجلا ، فيتزوجها وهو آثم. لأنه فعل ما وسعها إن تزوج. لأنها لا تسلم الغيب ، ولا يسعه ذلك.

وإن مات ، فأقر بذلك ، فقالت هي: لي ميراث منه. فإن أقر بذلك عند موته ، فلها الميراث.

٦٬٧٧٤ / ٩٬٢٥١