منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٧

فإن ماتت هي ، وكانت الفاعلة بشيء ، مثل قوله لها: إن دخلت. فقالت: قد دخلت ، ولم تكن دخلت فتصدق ، ويفرق بينهما ، ثم تتزوج ، فإنه يلزمها. إذا أقرت بذلك.

وكذلك إن أقر أنها أخته في الرضاعة ، ومن يحرم عليه نكاحها بالرضاعة.

وكذلك إذا أقر أنه كان مس فرجها ، أو نظر إليه من تحت الثوب متعمدا ، لتفسد عليه ، فلا يحنث في يمينه ، وعلى ابنه إن كابرها حتى يطأها ، أو يمس الفرج إليه عمدا من تحت الثوب وصداقها على الأب إن كان دخل بها.

وإن كان لم يدخل بها ووطئ ابنه مكابرة ، فعلى الأب نصف الصداق.

فإن حلف بطلاق عمرة ، لا يحلف بطلاق زينب ، ثم حلف بطلاق زينب ، لا يحلف بطلاق عمرة أبدا ، كانت عمرة طالقا أبدا ، لأنه حلف بطلاق زينب. ولو قال: زينب طالق إن دخلت الدار ، كانت عمرة طالقا.

فإن حلف بطلاقها ثلاثا لا يباريها ، حتى يفضي غريمه أو إلي أجل ، فبارها قبل ذلك ، فإنها لا تطلق بالثلاث ، كما باراها ، لم تكن له بامرأة ، ولم يدركها الطلاق.

وقال محمد بن الحسن: من قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك ، فعبدي حر.

وقال لعبده: إن حلفت بعتقك ، فامرأتي طالق ، فإن عبده يعتق ، لأنه حلف بطلاق امرأته.

٦٬٧٧٥ / ٩٬٢٥١