الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٨فصل
وقيل في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا ، فعلي إيمان الطلاق. فإن فعل ، وقع عليه أيمان الطلاق.
فإن قال: إنه ينو الطلاق ، وأراد شيئا غيره مفهوما ، أن يكون القول قوله مع يمينه في ذلك.
وإن قال: إنه لم يرد الطلاق ، ولم يرد شيئا يفهم ، يصرف إليه قوله ، خفت أن يقع الطلاق للشبهة ، وكان أولى بلبسه.
ومن حلف ليطلقن زوجته. إذا جاءت السنة ، جاز له أن يطلقها متى أراد ، ولا حنث عليه ، حتى يأتي حال لا يقدر على تطليقها ، فإذا أتت عليه تلك الحالة وعدم تطليقها ، حنث في يمينه.
فإن حلف بالله لا يطئوها ، إن لم يطلقها ، إذا جاءت السنة ، فلا إيلاء عليه ، حتى تمضي أربعة أشهر ، بانت بالإيلاء.
وإن وطئها قبل أن يطلقها ، حنث في يمينه ، وانهدم عنه الإيلاء.
فإن قال: أنت طالق ـ إن وطأتك ـ إن لم أفعل كذا وكذا ، فهذا يشبه فيه معنى الإيلاء.
٦٬٧٧٦ / ٩٬٢٥١