الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٩فإن وطئها ، قبل أن يفعل ، وقبل أن يمضي أجل الإيلاء ، فإن وطئها فوق ما يلتقي الختانان ، فسدت عليه.
وإن وطئها ، بقدر ما يوجب الطلاق ، وثم نزع ، لم تفسد عليه ولو ردها.
وينهدم عنه الإيلاء.، بوقوع الطلاق.
وإن فعل ما حلف عليه ، انهدم عنه الإيلاء واليمين ، وجاز له وطئوها.
فإن قال: أنت طالق ـ إن وطئتك ـ إن فعلت كذا وكذا ، فليس في هذا إيلاء حتى يفعل.
فصل
ومن حلف بطلاق زوجته: أنه ما أخذ مالا لقول اتهموه ، ولم يصح عندها أنه أخذ ذلك ، ولا يقع الطلاق على زوجته ، ولا تحرم عليه بتهمتهم له
وكذلك لو حلف بطلاقها على شئ يعطونه إياه ، في ليلته ، فأعطوه في ليلته كما حلف ، فلا يقع عليها الطلاق.
وقيل في رجلين ، اختصما في شئ. فقال أحدهما للآخر: أتحلف بالطلاق ، أنك ما فعلت كذا وكذا؟
فقال: نعم. ثم صح بشهادة عدول: أنه فعل ذلك الشيء الذي حلف عليه ، إنه لا يقع عليه الطلاق بهذا ، لأن هذا وعد مستقبل ، فإذا حلف وقع الطلاق.
وإذا حلف على فعل امرأته ، فقال: قد فعلت ، فلا يقبل قوله إلا ببينة عدل.