منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٠

وإذا حلف على فعلها فقالت: قد فعلت فهي مصدقة.

قال أبو معاوية: إنها لا تصدق على فعلها إلا ببينة عادلة ، إلا فيما لا يطلع عليه غيرها.

ومن حلف لزوجته بالطلاق ، إن دخل بيته من حبها ، فباعه واستبدل به غيره ، وأدخله ، فلا تطلق ، إلا أن يقول من حبها هذا ، فهذا منه

وإن قال: إن كلمت فلانا ، أو دخلت دار فلان إلى سنة ، فامرأته طالق ، فلا بأس أن يقربها ، مالم يكلم فلانا ، أو تدخل ، داره.

فإن كلمه ، أو دخلت داره قبل السنة ، فهي طالق.

وأجمع المسلمون ، على أن اليمين بالطلاق واقعة ، إلا أن يكون الحالف مكرها ، ففي ذلك اختلاف.

وإن حلف بطلاق امرأته ، ما دخل بيت فلان وقال: إنه ما دخله ، وخافت زوجته أن يكون دخله. فلا بأس عليها في ذلك ، حتى تعلمه أنه قد دخله ، وأشهد معها شاهدا عدل: أنه دخله.

وإن حلف بطلاق امرأته ، بعدد شعر رأسها ، فقالت هي: إن في رأسها شعرا ، فأنكر هو ذلك ، فعليها الصحة بذلك.

وأن حلف بعدد شعر فرجها ، فقالت: إن علي فرجي شعرا ، وأنكر هو ذلك ، فالقول قولها.

ومن حلف بطلاق زوجته حفصة ، إن كلمت زيدا يطلب أخاه.

فقالت المرأة لصبي صغير: قل لزيد: إن أخاه في الدار. فقال الصبي لزيد: إن أخاه في الدار.

٦٬٧٧٨ / ٩٬٢٥١