الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢١فقول: إنها إذا أمرت من يكلم زيدا ، وقع الحنث.
وقول: حتى يقول الصبي: قالت حفصة: يا زيد إن أخاك في الدار.
فإذا قالت هكذا للصبي. وقال الصبي لزيد: إن حفصة تقول لك ، أو قالت لي: أن أخاك في الدار ، خفت أن يقع الحنث.
وإن قال لزوجته: إن مت في هذه السنة ، فأنت طالق ، فله وطئوها ، إلا أن يطلق.
وإن حلف بطلاقها. فقال: أنت طالق ، ليفعلن كذا وكذا ، إنه يختلف في ذلك.
فقول: تطلق من حينها ، لأن هذا خبر.
وقول: إن هذا استثناء ، ويكون موليا ، إن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر ، بانت منه بالإيلاء.
وإن قال: أنت طالق ، إني أفعل كذا وكذا.
فقول: إنه مثل الأول.
وقول: إن هذا غيب ،ويحنث من حينه.
وإن قال: أنت طالق ، أن فلانا يصل في وقت كذا وكذا ، فهذا غيب ’ وتطلق من حينها ، لأن أيمان الغيب حنث من حينها.
٦٬٧٧٩ / ٩٬٢٥١