منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

رأوا منه التخليط وما لا ينغبي كفوا عنه ولوم يتولوه ولم يبرأوا منه، فإن تولاه أحد أ/وهخ باكلف عنه، وإن توله لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو في ولايته ما لم يتول من يرثوا منه.

وقال أبو سفيان رحمه الله: كانت امرأة منالمسلمين فاضلة مات أ× لها، وكان مخالفا للمسلمين فحزنت عليه، فقال لها ابنها: يا أماه لو استغفرت له عسى كان يذهب عنك بعض الذين تجدين فقالت: يا بني استغفاري له يضر في ولا ينفعه.

فصل

قال بشير: لو أن رجلا سمع أن فلانا فعل كذا وكذا مما يكفر به من فعله لكان عليه أن يقول ويعتقد إن كان هذا الفعل صحيحا فأنا برئ منه، وإذا وقع الحدث المكفر وعرف معناه وهو مما يسع جهله فعلى من سمعه بالصحة وعرف معناه البراءة ممن ركبه.

وقال غيره: إذا كان ذكل مما لا يسع جهله، لأ، المحدث بالاستحلال يبرأ ممن يحرم حدثه وأما إذا سمع وصح معه ولم يعرف مععناه فليس عليه أن يبرأ لا، ه لا يعرف معنى ذلك ولا ما هو، لأن الحجة لا تقوم إلابمعرفة المعاني.

وقال بشير: يجوز الشكفي المستحلين للكفر لمن يعلم أنه كفر حتى تقوم عليه الحجة بأ، ذلك الحدث كفر، والحجة جماعة المسلمين الذين ليس له أ، يرد قولهم عليهم في قيام الحجة، و لا يجوز لأحد أن يقف عن رجل قد كفر وهو يعلم كفره.

٦٧٨ / ٩٬٢٥١