منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٥

وقال هاشم ـ رحمه الله ـ فيمن قال: امرأته طالق، أو عبده عتيق، على أن يعطيه ما يريد، أو يرضى به، فتطلق المرأة، ويعتق العبد، ولا يعطيانه ما يرضيه، ولا ينفعه قوله هذا.

ومن كان له زوجتان، فقالت إحداهما: طلق الأخرى وعلي صداقها، لزمها الضمان لذلك.

وإن قالت: طلقها وعلي لك ألف درهم، أو أكثر، فإنه يلزمها.

وإن قالت طلقها وعلي مؤنة ولدك منها، أو علي ربايته، لم يلزمها ذلك. لأن تربية الولد ليس من حقوق النكاح، ولا هو شيء معلوم فيصح الضمان به.

وكذلك الخلع إذا كان مشروطا فيه ضمان المال، ومؤنة الولد، صح ضمان المال، وبطل ضمان الولد.

فإن قال لها: أنت طالق وعليك لي ألف درهم، وتعطيني ألف درهم، فإنها تطلق وليس عليها شيء.

فإن قال: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم، فإنها تطلق، فإنها تطلق ويلزمها له ألف درهم.

فإن قالت: لا أقبل لك بألف درهم، فإنه لا يلزمها له ألف درهم، ولا تطلق.

٦٬٧٨٣ / ٩٬٢٥١