الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨وإن قالت لزوجها، أتصدق عليك بمالي، على أن تطلقني. فقال الزوج: أقبل المال، ولا أطلقك، إن المرأة امرأته ومالها مالها.
وإن طلبت منه الطلاق فقالت: أقبل مالك، على أن تطلقني، فقبل وسكت.
قال: ذلك خلع.
فإن قالت: أقبل مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك، فقد وقع الخلع، ولا ينتفع هو بقوله: ولا أطلقك. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٨٦ / ٩٬٢٥١