منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨

وإن قالت لزوجها، أتصدق عليك بمالي، على أن تطلقني. فقال الزوج: أقبل المال، ولا أطلقك، إن المرأة امرأته ومالها مالها.

وإن طلبت منه الطلاق فقالت: أقبل مالك، على أن تطلقني، فقبل وسكت.

قال: ذلك خلع.

فإن قالت: أقبل مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلقك، فقد وقع الخلع، ولا ينتفع هو بقوله: ولا أطلقك. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧٨٦ / ٩٬٢٥١