الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣١ومن طلق زوجته، وهي صبية. فقول: يقع بها الطلاق، حين يطلقها، وتتد بعد ذلك ثلاثة أشهر.
وقول: لا يقع بها الطلاق الى الهلال. فإذا هل الهلال، وقت بها تتطليقة ثم تمتد ثلاثة أشهر.
وقول: لا يقع بها الطلاق، إلا بعد ثلاثين يوماً، وتمتد بعد ذلك ثلاثة أشهر.
وكذلك القول في المؤيسة من الحيض وهذا إذا طلقها للسنة.
وعن أبي إبراهيم محمد بن سعيد في رجل تزوج صبية، ودخل بها ثم طلقها.
قال: عليه صداقها، وقد بانت منه، عليها عدة المطلقة.
وإن طلقها قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة. فإذا بلغت، وحلفت يميناً بالله: أن لو لم يطلقها فلان، لرضيت به زوجاً، فلها نصف الصداق.
ومن تزوج صبية، ثم طلقا ثلاثاً، بعد الدخول بها، وقبل بلوغها، فلما بلغت غيرت التزويج، فالصداق عليها بالوطء.
والطلاق يختلف فيه.
قول: يجب من حينه؛ لأنها كانت زوجة حين ما طلقها ويجوز له وطؤها وبعض لا يوجبه، إذ لا طلاق إلا بعد نكاح.