منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٢

ومن طلق زوجته، وهي صبية، غير بالغ، وأراد الخلاص من الصداق. فإن كان والدها ثقة، وسلم إليه صداقها برئ. وإن كان غير ثقة، ففي براءته من الصداق اختلاف، إلا أن يكون سلمه إليها، برأي الحاكم.

وإن انتزاع الأب الصداق، وسلمه إليه الزوج، بعد انتزاعه منها، ففي براءته أيضاً اختلاف.

قول: يبرأ، على قول من يجي نزعة الوالد مال الولد.

وقول: لا يبرأ، على قول من لا يجيز نزعة الوالد مال الولد.

وقول: لا يبرأ، على قول من لا يجيز نزعة الوالد، إلا أن يقبضه الوالد، وهو ثقة فيبرأ على الوجهين جميعاً، نزعة أو لم ينزعه. والله أعلم.

فصل

وطلاق الحرة المسلمة واليهودية والنصرانية ثلاث تطليقت ، وهو الأكثر وأن كانت كافرة فهي حرة، وبه يقول أبي محمد.

وقول أبي عبيدة: أن طلاق اليهودية والنصرانية تطليقة واحدة، وعدتها حيضة واحدة، وبالشهود شهر.

وطلاق الذمية ثلث طلقة المسلمة، وديتها ثلث دية المسلمة.

وطلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، كان زوجها حراً أو عبداً.

وطلاق الحرة ثلاث، حراً كان زوجها أو عبداً وعدتها ثلاث حيض، اعتبارا الطلاق بالنساء واعتبار العدد بالنساء.

٦٬٧٩٠ / ٩٬٢٥١