منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٤

وإن طلقها واحدة، فله أن يطأها بالملك.

قول أبي عبد الله: وإذا طلق الحر زوجته الأمة تطليقتين، ثم أن سيدها وطئها. فعن جابر ابن زيد وملسم: لأنهما كانا يكرهان أن يتزوجها، حتى تنكح زوجاً غيره، غير السيد. والله أعلم وبه التوفيق.

* * *

٦٬٧٩٢ / ٩٬٢٥١