الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٤وإن طلقها واحدة، فله أن يطأها بالملك.
قول أبي عبد الله: وإذا طلق الحر زوجته الأمة تطليقتين، ثم أن سيدها وطئها. فعن جابر ابن زيد وملسم: لأنهما كانا يكرهان أن يتزوجها، حتى تنكح زوجاً غيره، غير السيد. والله أعلم وبه التوفيق.
* * *
٦٬٧٩٢ / ٩٬٢٥١