الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٦وإن قال أنت طالق ثلاثاً. فإن لم أكن من أهل الجنة، وجب عليه الطلاق ساعة الحلف.
وقول: أن هذا لبس، ولا يحكم فيه بطلاق.
وإن قال لامرأته: أينا أكذب فهو طالق، وكان هو الكاذب فلا طلاق في ذلك.
وإن قال: أنت طالق ان لم تسيري، فهو لبس.
وإن قال: أنت طالق، أن لم تجيبي، أو تخليني، أو تعطيني حقي، أو تستحين مني، فهو لبس.
وإن قال لها: إن سببتي فلانة زوجه له أخرى، فأنت طالق فقالت له: أذهب لطها، فأخاف أن تكون سبتها.
وإن قال لها: إن كان مطلقك أحب إليك مني فأنت طالق، فقال: أنت أحب إلي، فهذا لبس. وأخاف إن كانت تعلم أنه أحب إليها منه، فلا يسعها أن تقيم معه.
وإن قال لها ذلك، وقالت هي: لا أخبرك، فإنه أن يقيم معها، حتى تعلم أنه أحب إليها منه.
وإن قال لها: أنت طالق أن شئت، فعن أبي الشعثاء: أنه لبس.
وإن قال لها: انت طالق أن لم تجهدي، جهدك، فقالت له: قد بلغت جهدي. فهذا لبس.
٦٬٧٩٤ / ٩٬٢٥١