الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣فصل
وأما أحكام الولاية والبراءة على احلقيقة فذلك جميع ما صح بالحقيقة التي لا يجوز تكذيبها ولا شالشكر فيها، وذلك ا صح في كتاب من كتب اللهتعالى في أحد بعيننهه أو باسمه أوصفته، أنه عدو الله أو ولي الله أو أنه مؤمن، أو بالتظاهر أنه كافر او من أهل النار، أو على لسان رسول من رسول الله صوات تالالله عيهم، ولم يرتب في ذلك من عرفة من كتب الله أو أنه غير زائد فيه أهل ذلك الكتاب من اعداء الله ولا منقوص منه فهوحجة على من عرفه، كما قد أ<مع أهل الصلاة على كتابهم ÷، أنهم لا يزيجدون في تنزيله ولا ينقصون، وإن كانوا غير مأمومنين على دين الهل وتحريم تأويل تابه فإنه لا يجوز عليهم دخول التوهم أنهم يقصدون إلى الزيادة والنقصان ولا الإبطال وال الكتمان بتزيله، ولمي صح ذلك إلا لمن خرج من حد الإقرار إلى حد الإنكار، ولم يؤمن على تأويل ولا تنزيل إلا من عرف شيئا من التنزيل وال التأويل من كتابنا هذا وبأ، له عدله وصوابه، وإلا فلا يكون المتهم حجة في شيئ إذا كان متهما فيه، كما ادعت اليهود والنصار والصائبون ما في أيديهم أنه من التوارة وال إنجيل والزبور، وقد عرفوا بالنقص له وكتمانه والزيادة فيه، فلأجل هذا لم يكن قولهم حجة في ذلك إلا أن يعلم صواب ذلك مما لا شك فيه ولا ريب، أو يكون شيئ موافقاً للكتاب أو السنة فهنالك يجوز قبول قولهمف ي ذلك، إلا أن يأتوا بما لا يسع جهله من صفة الله أو وعده أو وعددهخ، وإثبات أسمائه وتوحيده، فإن ذلك حجة من جميع ما جاء به