منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٢

وقول: حتى تطلق نفسها.

فإن طلقت نفسها، ثم طلقها هو، فلا تطلق، فيقول من يقول: إنه خلع، ولا يمكن رجعتها.

وأما إن ملكها الطلاق، فإنه يمكن رجعتها.

ومن اشتري طلاق أبنته، وهي صغيرة، إن له يطلقها متى أراد.

وإن اشتري طلاقها بصداقها الذي عليه لها. فعلي قول من يقول: إن بيع الوالد لمال ولدة جائز، ويثبت البيع في الطلاق بالصداق، فإنه جائز، ويكون الطلاق بالصداق إزلة عن الزوج، وأتلافا منه للصداق عن أبنته. ولاضمنا على الأب لأبنته، إذا رأي في ذلك المصلحة لها.

وإن كان إتلافا منه لما لها، لغير معني له ولا لها، فيلحقه معني الاختلاف، من ثبوت ذلك ورده

و الذي يثبت ذلك، يوجبه على الوالد، إذ قد أتلفة عليها.

و الذي لا يوجب ذلك، يرده على الزوج.

وإن باع رجل لرجل تطليقه بألفي درهم، وصداق أمرته ألف درهم. فطلق الرجل، فله أن يردها، إن شاء. وله الألفان، و الصداق عليه.

قال أبو الواليد: وهو أملك برجعتها.

وقول: إذا أخذ على طلاقها جعلا، فهمي أملك بنفسها منه.

وإن بايع امرأته طلاقها، طلقت حين أشترته، وهو خلع لا يملك رجعتها. قال الوضاح بن عقبة: قال موسي: قال هاشم: خدعته.

٦٬٨٠٠ / ٩٬٢٥١