منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٣

وقال أبو سعيد – رحمة الله -: إن اشترت طلاقها، بأكثر من صداقها فقول: يثبت عليها، كان قليلا، أو كثيرا.

وقول: يثبت عليها، بقدر صداقها الذي عليه لها وما ساقه إليها ن ولا يثبت له أكثر من ذلك.

ومن أشتري من رجل تطليقة، بثمن معروف، فأقر أنه اشتراه للزوجة: زوج البائع، أولادها إياه ن أو بايعها إياه، أو أقر لها به منه فقولهما مقبول، إلا أنه أن اشهد الزوج شاهدي عدل على رجعتها، قبل أن يقر المشتري لها بما ذكرنا ن فإقراره بعد ذلك، ينفعها إلا بشاهدي عدل: أنها أمرته أن يشتري لها هذه التطليقة، ويؤرخا ذلك في وقت، يكون قبل تاريخ الشراء. فإذا صح ذلك، فطلقت نفسها، فهو خلع. وتكون أولي بنفسها.

فصل

من باع طلاق امرأته لرجل، ولم يسم واحدة ولا ثلاثا ً، نطلق المشتري واحدة، ثم طلق ثانية، فليس له ذلك. وإنما له طلق في الأول، من واحدة، أو أثنين ن أو ثلاثاً وليس له أن يطلق إلا مرة واحدة، إلا أن يكون أشتري منه ثلاث تطليقات، فله أن يطلق مرة بعد مرة، في العدة، و الزوج يملك رجعتها، ما لم تبين بثلاث تطليقات. وعلى المشتري الثمن، ولو رد الزوج في العدة، أو تزوزجها بعد العدة، ما لم تبين بالثلاث.

ومن قال لرجل: قد وهبت لك طلاق زوجتي بذلك، الهبة لا تثبت إلا بالإحراز. و الاختلاف في رهن الطلاق و الهبة، أخري أن لا تثبت فيه.

٦٬٨٠١ / ٩٬٢٥١