الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٥فصل
ومن باع طلاق زوجته، بثمن معروف، إلي أجل، فلما بلغ الأجل، عجز عن تسليم الثمن، فطلقها المشتري، بعد وجوب ذلك ومحلة، طلقت، دفع الثمن، أو عجز عنه، إلا أن يقبلة الطلاق، فله ذلك. وعلية الثمن، يطالبه به إذا طلقها.
وأن مات المشتري، وترك يتامي، فهي زوجته، ما لم يطلق المشتري. و الله أعلم. وبه التوفيق.
فصل
وقيل في رجل، أرهن طلاق زوجته لرجل، فطلق المرتهن: إن يجوز طلاقه، ويرفع له بقدر حقه من الصدق. وإن كان حقه أكثر من صداق، فقد ذهب الراهن بقية حقة.
قال ابو الحواري – رحمة الله -: إن كان حقه أكثر من الصداق، رجع على الراهن، ولا شئ عليه.
وقول: إن كان حقه أقل من صدقها، فلا بقية له، وقد ذهب حقه، ولا تبعة، عليه، فيما بقي، وذهب الرهن بما فيه.
وإن ماتت المرأة، قبل أن يطلق المرتهن، فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون الصداق أقل من حقه، فأنه يتبع الزوج بالفضل
٦٬٨٠٣ / ٩٬٢٥١