منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٦

وأن طلق الزوج المرأة، بطل الرهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن. وكذلك إن خرجت من الزوج بحرمة.

وإن مات الزوج، قبل أن يطلق المرتهن ن بطل الرهن، ويرجع المرتهن بحقه، في مال الراهن.

وكذلك إن فقدت المرأة فإن طلق المرتهن، من قبل أن تمضي أربع سنين، فقد بطل حقه.

و إن لم يطلق حتى مضت أربع سنين، بطل الرهن، وكان له حقه في مال الرهن.

وكذلك إن فقد الزوج، فعلي ما وصفنا في فقد المرأة. وليس للمرأة في هذا رأي، لأن صدافها على الزوج. و الله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

٦٬٨٠٤ / ٩٬٢٥١