الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٧القول العشرون
في جعل الطلاق في يد الزوجة أو غيرها
و الوكالة في الطلاق
وقال الشيخ أبو الحسن – رحمة الله -: من جعل طلاق زوجته في يدها، فطلقت نفسها في مقامها طلقت.
وإن لم تطلق نفسها، حتى امترقا من مجلسها، لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا ن فقد خرج الطلاق من يدها.
وقول: أن لها أن تطلق نفسها، متي شات، مالم يرتجعه بشاهدين.
وقول: ليس له رجعة، ولا يخرج من يدها.
وإن جعله في يدها بحق، لم يخرج من يدها، ولو توقت، إلا أن يعطيها الحق فإذا أعطاها ذلك أعطاها ذلك الحق، فله الرجعه.
وإن جعله بيد رجل، لم يخرج من يده، حتي يرتجعه من يده، إلا أن يطأها. ففي إخراجه من يدها اختلاف إلا أن يكون جعل بحق ن فليس له رجعة حتي يؤدي الحق، ولكنه إن طلقها لحقها الطلاق.
وإن جعل طلاقها بيدها، فطلت نفسها، بلغت منه، ولم يكن له إليها رجعة، حتي تنكح زوجاً غيره.
وإن طلقها الوكيل، وكان باقيا بينهما شئ من الطلاق، فله الرجعة، ولم تبن عنه إلا بالثلاث. وليس للوكيل أن يطلق إلا كما يجعل له.