منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٠

وإن طلق وقال: نويت اثنين، أو ثلاثاً، فلا نية له و لا تكون النية إلا للزوج، إلا أن يقول: قد جعلت في يدها، تفعل فيه ما تريد. فإن جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزوج، من النية وغيرها.

وإن جعل طلاقها في يدها. فقالت: أنت على حرام، ثم قالت: أردت ه الطلاق، فلا يقع بها طلاق، لأنها قد خالفته. وليس للمراة نية.

و إن جعله في يد رجل. فقال لها: قد فارقتك، أو أبرأت لك نفسك، أو خليت تلك سبيلك، أو أنت عليه كظهر أمه. وقال: أردت بذلك الطلاق، فلا يلحقها الطلاق. ولا نية له إلا الطلاق، كما جعل في يداه.

وإن طلقها وقال: نويت ثلاثاً، فلا نية له.

وإن طلقها ثلاثاً. وقال الزوج: أردت واحدة. فإذا جعل طلاقها في يدها، فقد بانت منه.

وإن جعل طلاقها في يد رجل مرسلا، فطلق المجمول في يده ثلاثاً، فإنها تطلق ثلاثأً.

وإن طلق واحدة، فالزوج أن يردها، وتكون معه على ما بقي من الطلاق وليس للرجل أن يعود يطلقها ثانية ولا ثلثة، إلا أن يجعل الزوج في يده ثلاثاً، فيسمي بهن.

ويروي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: من جعل طلاق امرأته بيدها، فتطلق نفسها واحدة، وهو أملك بها. وهذا رأي ضمام.

٦٬٨٠٨ / ٩٬٢٥١