الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٢وإن لم يعلمها أنه قد انتزعه من يدها، وطلقت نفسها طلقت: ولو كان انتزعه من يدها، قبل أن تطلق، غذا لم تعلم هي بذلك.
وكذلك إذا جعل طلاقها في يد رجل، فطلق الرجل بعد أن انتزع هذا فإن الطلاق يقع عليها، إلا أن يعلم الرجل، أنه أنتزع ثم طلاق حينئذ لأن الرجل إذا جعل طلاق امرأته في يدها فافترقا، خرج الطلاق من يدها. ولا يخرج الطلاق من يد الرجل بافتراقهما، ولا بواطئه امرأته.
وقول: أنه إذا انتزع الطلاق من يد الرجل، وهو لا يعلم وطلق، لم تطلق وهو المعمول به. وهذا إذا صح: أن الانتزاع قبل الطلاق في التاريخ.
وإن جعله في يدها، أو يد غيرها بحق، فليس له فيه رجعة إلا بتسليم الحق أو يتفق الزوج و المرأة، أو من جعل في يده على فسخه و حله.
وإن لم يتفقوا، فالطلاق في يد من هو يده بالحق.
و إن طلق الزوج، جاز طلاقه، ورجع عليه ذو الحق بحقه.
وإن طلق المجموا في يده جاز، وضمن الحق.
وإن جعل طلاقها في يدها، فليس لها أن تجعله في يد غيرها ليطلقها.
وكذلك إن جعله في يد غيرها.
وإن جعل الزوج للزوجه أو غيرها، أن يجعل ذلك في يد غيرها جاز ذلك. ولن جعل ذلك في يده، أن يطلق، ويجوز طلاقه.