الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٥وقول: إن لها أن تطلق متي شاءت.
وإن جعله في يد رجل، إذا جاء هلال شهر. فإذا جاء، ولم يطلقها من حينه فلا طلاق.
وإن لم يكن رأي الهلال، لسحاب أو غيره، أو تعمد لترك نظرة. فلم يطلقها حتى غربت الشمس، خرج من يده.
وقال محمد بن محبوب: من قال لزوجته: طلاقك بيدك إلي الليل، ثم جامعها، فهو ارتجاع من يدها.
وإن جعل طلاقها في يد رجل وقال: إن جئت إلي شهر، وإلا فطلقها، فله أن يطلقها بعد الشهر ما شاء.
وإن قال: إذا رإيت هلال الشهر فطلقها. فإذا رأي الهلال، فلم يطلقها، فقد خرج الأمر من يده.
وإن جعله بيده، إذا هل الهلال، فله أن يطلق، مالم يغب الهلال.
وقال: له أن يطلقها تلك الليلة كلها، ما لم يطلع الفجر.
فصل
وإن جعل طلاقها بيدها، فلم تطلق نفسها، حتى زالت من موضعها بخطوة، فلا طلاق لها.
وإن كانت قائمة فقعدت، أو قاعدة فقامت، أو قائمة. أو قاعدة فقامت، ولم تبرح من موضعها، ولم يبرح هو، فالطلاق في يدها.