منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٧

فإن قال لها: إن لم أعطك كذا وكذا، فأمرك بيدك، فعلي هذا لا يكون في يدها طلاق.

فإن قال: إن دخل شهر رمضان، فطللاقك في يدك، فإنه يكون ساعة تري الهلال هي.

فإن لم تر الهلال ن حتى خلا يومان، أو أقل أو أكثر، أخبرت ن فلا شئ في يدها.

وإن جعل طلاقها بيدها، على أن تبريه مما عليه لها، أو تعطيه مما عليه لها، أو تعطيه شيئا مسمي. فإن أعطته ذلك، وابرأته مما عليه لها: وطلقت نفسها، جاز الطلاق، وثبت البرآن و العطيه، ولا رجعة له عليها، وإلا برضاها.

وإن طلقت نفسها، من غير أن تبرية، أو تعطية ما شرطه عليها، فطلاقها لا يجوز، ومالها عليه.

فإن قال لها: قد أعطيتك في كل شهر تطليقة. فإذا انتزاعه. قبل أن تطلق نفسها، خرج من يدها.

فصل

جعل الله الطلاق إلي الأزواج. فغن جعلوا ما بأيديهم منذلك إلي غيرهم، من رجل، وامرأة أجنبية، أو زوجه، فهو سواء. و الأمر إلي من جعل إليه، يطلق ما شاء في المجلس، وبعد الأفتراق من المجلس. وللزوج أن يرجع فيما بعد من ذلك، متي شاء.

٦٬٨١٥ / ٩٬٢٥١