منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٩

وقال الأزهر: تطلق.

وإن جعله بيد ثلاثة رجال، نطلق واحد منهم، ولم يمضه الباقيان، فلا تطلق وإن طلقها أحدهم، ثم جامعها، ثم على الأخوان بالطلاق، فأتماه، فلا يقع الطلاق، حتى يطلقوا كلهم. فإذا طلقوا كلهم بألسنتهم، وقع الطلاق. وقال أبو المؤثر ك إن طلق أحدهم، وأمضاه الأخوان، طلقت. وإن طلق أحدهم، وكره الأخوان، لم تطلق ، اشترط عليهم، أو لم يشترط، إلا أن يكونوا شرطوا عليه أيهم طلق، فطلاقه جائز عليه، فأيهم طلق طلقت.

وإن جعل طلاقها بيد رجلين، ولم ويسم واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثا، فطلقوا كلهم، الزواج مع الرجلين. قال: إن كان المطلق الثانى، هما أو الزواج في العدة، طلقت اثنتين، إذا جعل طلاقها بيد رجلين مجملا.

وأما إذا أعطى طلاقها الأول، في موقف والثانى في موقف أخر فطلقوا كلهم في المدة، وقع عليها ثلاث تطليقات.

فإن قال: قد جعلت أمر امرأتى هذه بيدك، غير أنك لا تطلقها، فليس للرجل أن يطلقها.

وإن جعل طلاقها في يد صبى. فإن تكلم الصبى، فهو ما قضى ، وإن لم يتكلم الصبى، فليس بشئ.

وكذلك من جعل طلاق زوجتة، في يد عبد فطلق، جاز ذلك، وإن كره مولاه.

٦٬٨١٧ / ٩٬٢٥١