الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٠وإن جعل طلاقها في يد سكران، فطلق، جاز طلاقه.
وإن مات من جعل في يده الطلاق، ولم يعرف أنه طلق، فلا بأس على الرجل في زوجته، ولا تطلق حتى يعلم أنه طلق ،
وقول بخلاف هذا.
وإن جعل أمر امرأته بيد رجل، فجعل الرجل إلى رجل أخر، فقد رد ما جعل إليه.
وإن طلق الزوج، أو الأول طلقت الأخر، لم تطلق.
فصل
ومن جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام، فلما انقضت الثلاث. فقالت: قد كنت طلقت نفسى في الثلاث. فقيل في هذا باختلاف.
وقول: تصدق.
وقول: عليها البينة بذلك، اذا كان الوقت قد انقضى.
وإن قالت في الوقت المحدد: إنها قد طلقت نفسها، فالقول قولها.
وفي الأثر: إن جعل طلاق امرأته في يدها. فقالت: قد طلقت نفسى في المجلس. وقال هو: قد طلقت نفسك، بعد أن انترقنا من المجدلس، فالقول قولها، الل أن تكون ادعت الطلاق، بعد أن جامعها، فالقول قوله هو وبينهما الأيمان.
قيل لأبى سعيد: ما تقول أنت في مثل هذا؟
قال: إذا افترقا، أو قاما من المجلس، فالقول قول الزوج مع يمينه.