الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦١وإن كان اختلافهما في المجلس، أو قبل صحة المفارقة، فالقو ل قولها، إلا أن يكون وطئها. فإن وطئها فذلك ارتجاع منه، وعليها البينة أنها طلقت نفسها قبل الارتجاع.
وإن جعل طلاقها بيدها، تطلق نفسها متى شاءت، نادمت أنها طلقت نفسها وأن عدتها انقضت، قبل قولها.
فصل
ومن كان له امرأتان، فجعل أحدهما في يد رجل، ولم يسم أيهما، فطلق الرجل إحدهما. فقال الرجل: إنه جعل في يده طلاق غير التى طلق الرجل فعن أبى عبد الله: أن القول قول الزوج وقال أبو زياد: القول قول المطلق. وقول أبى عبد الله أحب إلي.
فصل
والوكالة في الطلاق أن يقول: جعلتك وكيلى، في طلاق زوجتى فلانه ابنة فلان، تطلقها متى شئت تطليقة، أو تطليقتين، أو ثلاث تطليقات، على ما تختار. وقيل: إذا وكل رجلا أو امرأة رجل في برأن، أو طلاق، فالوكالة في ذلك جائزة. وللوكالة الرجعة مالم يطلق الوكيل واختلفت في الوكالة، في طلاق الثلاث.
فقال قوم: لا تصح الوكالة في ذلك، لأن الطلاق الثلاث بدعى، وهى معصية. وللوكالات لا تصح في المعاصى.