الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٢وقال قوم: إذا وكله في ذلك، فطلقها ثلاثا طلقت. ولا فرق بين فعل الوكيل والموكل، لأن الموكل إذا طلقها ثلاثا، وقع طلاقه، والوكيل يقوم مقامه.
وإن وكاله في طلاق زوجته، ولم يسم شيئا، فطلق الوكيل وثلاثا، وقع بها ما أوقعه الوكيل، إلا أن يقيم الزوج شاهدى عدل أنه إنما جعل له أن يطلق واحدة.
وإن قال الوكيل – لما أن طلقها -: نويت إن فعلت كذا ففعلت، فأنها تطلق. وإن لم يفعل حتى انتزع الزوج من يده الطلاق، ثم فعلت من بعد ذلك، فلا تطلق.
وإن أبرأها الوكيل، على براءة الزوج من صداقها، فلا يتم البرأن، إلا أن يتفق الزوج، وهى على ذلك.
وإن طلق الوكيل، ثم طلق الزوج، أو طلق الزوج، ثم طلق الوكيل، وقع الطلاق ، والمدة تكون من حين طلقها الأول منهما. وهذا إذا كان الطلاق قبل انقضاء المدة.
وإن أشهد الزوج على انتزاع الطلاق، من يد الوكيل. فلم يسلم الوكيل حتى طلقها، جاز طلاقه.
وقول: لا يجوز إذا صح الانتزاع قبل الطلاق.
وإن جعل الوكيل طلاقها إليها، فلا تطلق إذا طلقت نفسها، إلا أن يكون
قال: قد جعلت طلاقها إليها، فطلقها كيف شئت. فإذا جعل طلاقها إليها، فطلقت نفسها طلقت.