منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٣

وإن قال الوكيل للمرأة: أنت طالق إن شئت. فقالت المرأة: قد شئت، إنه لا يقع طلاق، لأنه خالف ما رسم له، وتعداه إلى غيره، لأنه جعل له الطلاق، ولم يجعل له الخيار.

وإن أمره أن يطلق واحدة، فطلق ثلاثا، فلا يقع بها طلاق، إذا جمع الطلاق في لفظ واحد.

وإن فرق بين الطلاق، وقعت بها تطليقة واحدة.

وإن أمره أن يطلق ثلاثا، فطلق واحدة، ففيه اختلاف.

فقول " يقع ما طلقها، لأن له أن يفرق الطلاق في أوقات مختلفة. وله أن يطلقها في وقت واحد.

وقول: لا يقع بها طلاق، لأنه خالفه فيما أمره به.

وإن طلقها الوكيل، وهى حائض، أو طاهر، وقع الطلاق.

فصل

ومن قال لرجل: قد وكلتك في طلاق زوجتى فلانة، يحضرة فلان، او في بلد كذا، أو يوم كذا، أو طلقها متى سألت، أو إذا شاءت، فخالف ذلك، لم يقع طلاقه.

وإن قال: طلقها صريحاً، فطلقها بكتابة، أو قال: طلقها بكتابة، فطلقها صريحاً، لم تطلق. فإن طلقها نصف تطليقة، جاز أن يقال: طلقت واحدة.

٦٬٨٢١ / ٩٬٢٥١