منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٤

واختلف فيمن وكل في عتق أو طلاق، فامتنع عن فعل ذلك. فقول: لا يحكم الحاكم عليه بذلك.

وقول: إذا قبل الوكالة، أخبره الحاكم على العتق أو الطلاق.

وكذلك في الوكالة في الخلع والنكاح، وفيما يتعلق به حق من وكله، على فعل يفعلة. وهذا إذا قبل الوكالة من الموكل.

فإن قال له: إذا هل هلال جمادى، فطلق زوجتى، فيطلق إذا رأى الهلال. فإن لم يطلق حتى إذا غاب الهلال، فلا يقع.

وقيل: له تلك الليلة.

وإذا قال: إذا رأيت الهلال، فتطلقها ساعة رؤيته فقط.

قال أبو المؤثر: إذا جعل طلاق زوجته –خ-: امرأته في يد رجل إلى هلال شهر مسمى، فإنه إذا رأى الهلال، ولم يطلق، حتى زل من مكانه، فليس في يده شئ من الطلاق، الا أن يقول: قد جعلت طلاقها في يده، بعد الهلال يطلق متى شاء فهو كما جعل في يده. والوكالات لا يراعى فيها المجالس. وإنما يراعى فيها إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل.

ويجوز أن يوكل في الطلاق المرأة والعبد ، ولا يجوز الصبى، ولا المجنون.

فصل

ومن قال لزوجته: طلاقك بيدك إلى عشرة أيام، فطلقت نفسها، بانقضاء العشر، فإنها تطلق.

فان قالت في العشر: طلقت نفسى.

٦٬٨٢٢ / ٩٬٢٥١