الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٥فقول: تطلق ثلاثا
وقول: واحدة، مالم تسم أكثر
قال أبو سعيد: وله أن يطأها في العشر، إذا لم يعلم أنها طلقت نفسها وإن وطئها في هذه المدة، ثم قالت: إنها كانت طلقت نفسها، قبل وطئه، فليس عليه تصديقها، لأنها تركت النكير عليه، حين وطئه. وإن انقضت المدة التى جعل طلاقها فيها، ثم طلقت نفسها، فلا يقع عليها الطلاق.
ومن جعل طلاق امرأته في يدها، فطلقت نفسها طلاقا مرسلا.
فقول: هى ثلاث تطليقات.
وقول: هى واحدة، لا يملك رجعها إلا برضاها.
وقول: يملك الرجعة، إلا أن يكون أخذ منها على ذلك فدية، من قليل أو كثير، فتكون لا رجعة له عليها إلا برضاها.
* * *
٦٬٨٢٣ / ٩٬٢٥١