منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٧

وقال محمد بن علي: قال موسي بن علي: إن جعل أمرها بيدها، أو فراقها بيدها، فتطلق نفسها فيقول هو: لم أنو طلاقا، فرأي أن له نيته

وإن قال رجل لأمرأته: إني أخاف أن يزل مني شئ لا أهواه من طلاقك وإني أريد أن أجعل طلاقك بيدك تحفظينه، فلما جعله في يدها، طلقت نفسها

وكذلك إن قال لها: علي أن لا تطلقي نفسك لأنه قد منعغها

وقال هاشم ومسبح – فيمن طلبت إليه امرأته طلاقها: فقال لها: أمرك بيدك فخرجت إلي جار لها، فجاءت به إلي زوجها فقالت: أليس قد وضعت طلاقي بيدي، فسكت زوجها فقالت للرجل: اشهدوا أني قد طلقت نفسي مائه وخمسين تطليقة

فقال هاشم: رجع الطلاق إليه، حيث خرجت إلي جارها

وقال مسبح: إن كانت حين رجعت إليه، وهو متم لها ما في يدها فقد طلقت

وقال هاشم – رحمة الله – فيمن أراد سفرا فقالت له امرأته: إنك تطل النية عني، فاجعل طلاقي بيدي إلي أجل فقال: إن لم أجيء إلي سنه، فطلاقك بيدك طلقي نفسك إن بدا لك فانتظرته سنه فلم يجئ فتربصت سنه أخري فلم يجئ فانطلقت نفسها إنها إذا تجاوزت الحد لم يكن في يدها شئ وبذلك قال العلاء بن عثمان وخالد بن سعوه.

٦٬٨٢٥ / ٩٬٢٥١