منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٨

وقال عمر بن المفضل وأزهر ومسبح: تطلق وهو رأيهم ولم يرع هاشم عن رأيه

وقل: إن فارقت مجلسها أو موضعها الذي كانت فيه وقت دخول السنة ولم تطلق نفسها خرج الطلاق من يدها

وقال محمد بن خالد: إن جعله بيدها سنة، فهو بيدها إلي تمام السنة

وإن نزعة منها، رجع إليه إلا أن يكون جعله في يدها بحق فهو بيدها ولا رجعة له فيه.

وإن جعل طلاقها بيدها، ولم يكن دخل بها فطلقت نفسها واحدة أو اثنين أو ثلاثا فإنها واحدة وتبين منه وله أن يتزوجها جديدا وتكون معه بطلقتين.

وإن قال لها: اتركي لي بعض حقك فقد حكمتك في نفسك فتركت له وطلقت نفسها ثالثا فقد بانت منه

فإن قال: قد أعطيتك هواك أو ما تردين فقالت: قد طلقت نفسي

قال: لا أجيز ذلك، فإنه يسأل عن نيته فإن نوي طلاقا، وإلا فهي زوجته.

وإن قال: لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك – يعني الطلاق فطلقت نفسها من بعد أن وطئها وقل أن يضرب الغلام فالطلاق واقع عليها ما لم يرتجعه بلسانه فإن رجع فيه رجع إليه وليس هذا من الإيلاء ومتي ما طلقت من حين ما قال، طلقت قبل الوطء وبعده ولو ارتجاعه – إن شاء.

٦٬٨٢٦ / ٩٬٢٥١