منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٩

وإن قال له غريمه: إن لم تعطني حقي فأنا أطلق امرأتك

فقال: وهي تقدر علي ذلك

قال: فطلق إذن

قال: قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق

قال أبو محمد: تطلق لأنه قد ملكه بقوله: إن قدرت فقد قدر علي أن يطلق

وإن قال: إن لم تدفع إلي طلقت عليك فإنه يختلف في هذا اللفظ

وأما الأول، فإنها تطلق

وإن أخبر زوجته بخبر وقال لها: إن أخبرتي به أحدا فطلاقك بيدك فأخبرت به فإن الطلاق بيدها

فإن طلقت حتي تقوم منه لم يجزأ أن تطلق نفسها بعد ذلك ويخرج الطلاق من يدها في أكثر من القول

وعن أبي عبد اله – رحمه الله – فيمن تقول له امرأته: طلقني فيقول هو: أنا لا أطلقك ولكن طلقي نفسك فتطلق نفسها فيقول الزوج: أنا لم أجعل لك الطلاق، في قولي: طلقي نفسك، ولا نويت بذلك طلاقا

قال: قد نوي وقد طلقت وكذلك قال أبو مروان

وإن قال لامرأته: أحكمي نفسك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثا فقد جاز ما حكمت في نفسها.

٦٬٨٢٧ / ٩٬٢٥١