منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠

وإن قال له امرأته: الطلاق في يدك أو في يدي؟

قال: هو في يدك.

قالت لقد طلقتك ثلاثا فإنها لا تطلق حتي يقول، أو ينوي طلاقها في يدها ثم تطلق نفسها

وإن قال لها: قد وضعت طلاقك بيدك فطلقي نفسك متي شئت فلم تقل قد قبلت ولا لم أقبل ولا ردته عليهولا انتزعه منها فلبنثنا علي ذلك سنة أو اكثر ثم وقع بينهما كلام فقالت عند ذلك: قد طلقتك ثلاثا ففزعت عند ذلك وقالت إني لم أكن قلت لك هذا القول وأنا متمسكة بما أعطيتني من طلاقي ولا ذاكرة ذلك أو قالت بعد ما طلقته: إنها لم تكن قابلة بما اعطاها من الطلاق

قال أبو عبد الله: قد طلقت ثلاثا

وقيل: إن قال: طلقي نفسك متي شئت فقول: لها متي شئت طلقت نفسها

وقول: إذا لم تطلق نفسها حتي تخرج من الموضع فقد خرج من يدها وإن أعطاها طلاقها فلم تطلق نفسها فلما كان من الغد رجعت إليه فقالت قد أعطيتني طلاق؟

قال: نعم

فقالت: قد طلقت نفسي إنها لا تطلق وإنما سألت عما كان قد جعل إليها من طلاقها، فلم تفعل حتي خرج من يدها.

٦٬٨٢٨ / ٩٬٢٥١