منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

وقال محمد بن محبوب: تجب الولاية على الخموافقة للملمسين فميا دانوا به لله من القول والعمل.

وقيل: إنه لما خرج عبد الوهاب بن جيفر بكتاب محمد بن عبدالله وأصحابه يطعنون على شبيب فوصل إلى الأشياءخخ بمكة فقا لامعتمر بن عمارة: إنالبراءة منه وحد السيف سواء، يريد أ، ه ال يبرأ منه حتى يحل دمه. وذلك فيي الأئمة.

وقال هاشم: سأل موسى بن أبي جابر الربيع عن أهل عمان واختلافهم في شبيب، فقال الربيع: من تولاه فتولوه ومن بئ منه فابروا منه. قال هاشم للربيع: ما تقول في بشير؟ قال: هو صاحبي ولا يخالف علي، قال: أنتم أعلم بأهل بلادكم، قال هاشم: وكره بشير الكف، وقال: لا تفعل، يتولاه بشير وأهل الحق، وكان رأي هامشم الكف لأجل تالألفة ز

وقيل للفضل بن الحواري فيما اختلوفا فيه من أ/ر شبيب، قيل: أن جابيا يجبي القرى وإذا قدم السلطان تركها واعةىتزل.

وقال أبو معاوية، رحمه الله: والذي تجب به الولاية عندالمسلمين المتسي بالإسلام والإقرار بجملته وأداء الفرائض واجتناب المحارم من القول والعمل، فمن عرف منه هذه الخصال وجبت له الولاية والمحبة والاستغفار في الميحيا والممات. وأما عامة أهل الإقرار فهم على ثلاثة أصناف، فمن عرفناه منه خيراص توليناه، وأحببناه، ومون عرفناه بشر برئنا منه وأبضغناه، ومن لم نعرف منه شيئا وكلنا أ/ره إلى الله. والناس عندنا بمنزلة الوقوف حتى نعلم منهم أ/راً تجب فيه ولايتهم

٦٨٣ / ٩٬٢٥١