الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧أو البراءة منهم ومن وجبت ولايته عند المسلمين فلا يخرجها منهم إلا خجث يخرجه من الإسلام إلى انتهاك بكبيرة، أو ترك فريضة أو يأتي ذنبا من الذنوب التي جيب فيها وعيد فيصبر علهي.
ويروي عن النبي ص أنه قال: " لا صغيرة مع إصرا، ولا كبيرة مع توبة واستغفار "(1)، وقيل: إن من علم من نفسه حدثا تجب به البراءة عند المسلمين فبرئ منه رجل على حدثه ذلك فعليه أنيتولى ذلك الرجل على براءته منه للحدث الذي أحدثه، فإن تاب هذا المحثد ،أصلح فسمع بعد ذلك ذلك الرجل الذي كان يبرأ منه ثم على براءته منه بعد توبته فليس له أن يبرأ منه لأجل براءته، منه، ولكنه يعلمه أنه قد تاب واستغفر الله مما كان قد عرف منه من الكفر، فإن برئ منه بعد ذلك برئ هو منه على براءته منه بعد ذلك.
وقا لمحبوب رحمه الله: من ركب الكبائر يجهل أو يعلم ومات قبل ا، يتوب مات هالكا. وعن أبي عبد الله فيمن سرق أو زنا أو قتل أو كب أو شرب خمرا أو سكر من النبيذ أو شرب من نبيذ الجر فإنه يبرأ منه في وقت ركوبه، وإن كانت له من قبل ولاية فإنه يستتاب، فإن تاب قبل منه وإن أصر برئ منه، وإن لم تكن لهم ولاية لم يستتب ويبرأ منه حين ركوبه شيئا من الكبائر. وإن كان قوم لهم ولاية اجتمعوا على النبيذ وتداعوا له أن ولايتهم لاتسقط حتى يعلم منهم أنهم يشربون نبيذا حراما أو أنهم يديرون القداح فبما بينهم، أو يعلم أنهم يشربون حتى تغير عقولهم، فإذاكان منهم ذلك أو شيء منه
(1) رواه في مسند الفردوس عن ابن عباس مع تقديم وتأخير.