الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٢وإن قالت أعطني طلاقي فقال: خذيه ثم قال: لم أرد بهذا طلاقا فإن طلقت نفسها في مجلسها، قبل أن يزولا أ، أحدهمامن موضعهما فأري قوله جوابا لكلامهما ،والطلاق واقع عليهما ولا يقبل قوله: إنه لم يرد به الطلاق
وإن قالت له طلقني وأخرجني فقال لها: مري قد أخرجتك، ثم قال لها بعد ذلك: ماذا تريدين بعد هذا فلا يقع طلاق حتي يرد به الطلاق
فإن قالت له: أخرجني فقال لها: قد اخرجني: فقال لها: قد اخرجتك، ولم يرد به الطلاق فلا طلاق
فإن قالت له: طلقني: فقال اعتدي أو أنت علي حرام أو انت خليه او برية فلا تطلق إلا أن ينوي به لها طلاقا
فإن قالت: لو كان الطلاق إلي النساء لطلقت نفسي فقال قد وهبته لك فقالت: قد طلقت نفسي مائة فقيل في أكثر القول: ان الهبة في الطلاق لا تثبت والله اعلم
فإن قال لأمراته: أمرك بيدك فقالت قد قبلته ولم يسم بشئ من الطلاق فليس ذلك بطلاق إ لا أن تكون سمت واحدة أو اثنين أو ثلاثا
وإن قالت: قد أبرأت نفسي منك، أو أبرأتك من نفسي أو فارقتك أو فارقتك بيني وبينك وقالت: إنها نوت بذلك الطلاق فلا تطلق حتي تقول قد طلقت نفسي وليس لها النية في مثل هذا ما للرجل
وإن أمرها أن تطلقه فطلقته ففيه اختلاف.