الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٣قال هاشم إن جعل طلاقها بيدها فقالت قد طلقتك فهو طلاق وبه قال زياد بن مثوبة وحواري بن عثمان
وقول: إنها لا تطلق والرجال لا يطلقون وهو قول موسي بن علي وابن عباس وهو أشبه في الحكم
وعلي قول من اوجبه فالإرسال منها كالإرسال في نفسها فإن وقع فهما سواء
وإن قالت: قد طلقت ولم تقل طلقت نفسي
فقول: إنه لا يقع طلاق
وقول: يقع وهو أكثر
وقال بشير – فيمن يقول لامرأته – أمرك بيدك فتطلق فقال: إن سمت فهو ما سمت – وإن أرسلت فهو ثلاث، ولو قالت: نويت واحدة
وقول: إنها إذا أرسلت الطلاق، ولم تسم فهي واحدة والقول الأول عليه أكثر العلماءوالوقول بالواحدة أشبه بمعاني الحكم
وإن قال: إنما أعطيتها واحدة، فالقول قوله
وقول: إذا قال: أمرك بيدك، فهو الأمر كله فإذا طلقت ثلاثا، فهي ثلاث، ولا يجوز فعله
وقال أبو سعيد – رحمه الله – فيمن قال لزوجته: إذا دخل الليل فطلاقك بيدك فقالت: إذا دخل الليل، فقد طلقت نفسي، فلا تطلق بهذا.