الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٤فإذا لم يفترقها من مجلسهما ذلك حتي دخل الليل فلا تطلق بذلك.
وإن وقفا في مجلسهما ذلك إلي أن دخل الليل ثم افترقا ثم طلقت نفسها في المجلس او في غير المجلس بعد ان دخل الليل ولم تطلق نفسها
وإن قال لها: إن خرجت إلي أهلك فطلقي نفسك
فقالت قبل أن يفترقا: قد طلقت نفسي، ولم تخرج إليهم فلا يقع الطلاق ويثبت الطلاق في يدها حتي تفعل لأنه قد جعل ذلك لها في غاية
فصل
فإن قال لأمراته: إن تزوجت عليك، أو تسريت فأمرك بيدك فلها ذلك إذا تزوج عليها أو تسري أو إن وطئها فلا يخرجه الوطء من يدها إذا كان مشروطا لها ذلك، عند عقد النكاح
فإن طلقت نفسها – حين علمت أنه يزوج عليها أ، تسري – طلقت
وإن جاوزت – حين علمت أنه تزوج عليها او تسري – طقلت
وإن جاوزت ذلك الوقت، ولم تطلق نفسها فقد خرج الطلاق من يدها ولو لم يطأها إلا أن يجعل طلاقها بيدها بعد تزويجه او تسريه عليها فإنه يكون لها
وإن طلقها لم يخرج وطؤه إياها الطلاق من يدها لأنه بحق يجعله في يدها والقول في ذلك قوله إن جعله في يدها إلي وقت كذا
قال أبو معاوية – رحمة الله: إذا شرطوا عليه، عند عقدة النكاح أو بعدها فهو ثابت عليه.