الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٥ومن جعل طلاق امرأته بيدها عند النكاح إن تزوج عليها فتزوج عليها وطلقت نفسها واحدة ثم راجعها فقد خرج الطلاق من يدها وليس لها ان تطلق نفسها بعد ذلك
وكذلك الذي يجعل طلاق امرأته في يد رجل فطلقها واحدة ثم زادها تطليقتين فلا أري طلاقه يجوز بعد الأولي ولو طلقها ثلاثا بلفظة واحدة جاز ذلك
ومن اختلعت إليه امرأته وقبل خلعها ثم أراد الرجعة إليها فقالت لا أرجع إليك، إلا أن تجعل طلاقي في يدي، فرديها علي أن يجعل طلاقها في يدها فعن أبي علي – رحمة الله – انه ليس له أن ينزعه منها، من بعد ذلك والله أعلم وبه التوفيق
*********
٦٬٨٣٣ / ٩٬٢٥١