منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٧

يكون الاستثناء الأول والآخر نفيا، ولكن يكون الول نفيا، والثاني إثباتا وهكذا إن كان أكثر

فمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت اثنتين كما لو قال: علي عشرة دراهم إلا خمسة إلا ثلاثة كان ذلك ثمانية

فإن قال ثلاثا إلا واحدة طلقت واحدة لأن الواحدة الثانية معطوف بها علي التي فكأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين

وإن قال ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة كان كمن قال: ثلاثا إلا ثلاثا

فإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين نفعه الاستثناء، كقوله: ثلاثا إلا واحدة.

فإن قال: أربعا إلا ثلاثا، ففيه اختلاف

قول: ينفه الاستثناء، ويكون الطلاق واحدة

وقول: تقع الثلاث لأنه كمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وليس يكون الاستثناء بالكل

فإن قال: ثلاثا إلا واحدة إلا اثنتين، طلقت اثنتين لأنه استثناء من الاستثناء أكثر منه فبطل، وبقي الاستثناء الأول

فإن قال: ثلاثا إلا اثنتين، أو واحدة طلقت اثنتين لأنه جعل له الأقل مما استثني

وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو اثنتين طلقت اثنتين وجعل له الأقل.

٦٬٨٣٥ / ٩٬٢٥١