منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٨

وإن قال أنت طالق واحدة إلا اثنتين فهي واحدة لأنه استثني الكل وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت ثلاثا، ولم ينفعه استثناء الكل

فصل

قال أبو سعيد – رحمة الله – من قال لزوجته: انت طالق إن دخلت دار زيد – إن شاء الله – طلقت إذا دخلت

وإن قال: انت طالق – إن شاء الله – إن دخلت دار زيد، وقع الطلاق من حينها، قبل دخولها دار زيد

وإن قال: انت طالق، إن دخلن دار زيد إلا أن يشاء الله، فلا يقع طلاق

وإن قاتل: أنت طالق إلا ان يشاء الله إن دخلت دار زيد وقع من حينها ولو لم تدخل.

فإن قال لغريمه: إن لم آتك إلي وقت كذا فامرأته طالق إلا أن يحبسه القضاء والقدر فلما كان ذلك الوقت دعي إلي طعام فأجاب، فلم يأت حتي ذهب الوقت، فهي امرأته، ولا تطلق وهو من القضاء والقدر

وإن قال: غن تزوجت عليك، فأنت طالق إلا أن يقضي علي فتزوج عليها فلا طلاق

وإن قال: هي طالق إن كلم فلانا حتي يأذن الله، ثم كلمه، لم تطلق.

٦٬٨٣٦ / ٩٬٢٥١