منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٩

فصل

ومن قال لزوجته أنت طالق ونيته أن يستثني متصلا، فلم يستثن متصلا بالطلاق، ثم سكت قليلا أو كثيرا، ثم استثني، إن ذلك لا ينفعه

وكذلك إن قال: إن فعلت، ثم سكت، فلم يتم الكلام، لم ينفعه ذلك كان ثقه، أو غير ثقة

وأما إن قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا مستثنيا ذلك ولم يكن نوي قبل الطلاق

وقول: لا ينفعه الاستثناء في الطلاق، إذا استقيم لفظ الطلاق، قبل أن ينوي أن يستثني

واما إذا لم يستثني متصلا بالطلاق، فلا تنفعه ذلك استثني بعد ذلك أو لم يستثن كان قد نوي قبل أن يستثني، أو لم ينو

وأما إذا طلقها فقال: أنت طالق، ونوي: إن فعلت كذا فهذا إن صدقته ومعها المقام معه

وإن حاكته حكم عليها بالطلاق، ولا تنفعه نيته، كان ثقة أو غير ثقة وهذا مخالف للأول إلا أن ينوي الأول، إنما تكون نيته أن يستثني، فلم يستثن في موضع حكم الاستثناء وهذا قد استثني نيته، فقد نفعه الاستثناء علي قول من قال: إن النية تنفع في الاستثناء في الطلاق.

٦٬٨٣٧ / ٩٬٢٥١