الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٢فإن طلق منهن واحدة، وقع عليها ثلاث تطليقات.
فإن حلف بالطلاق: إن دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله فدخلت البيت فلا شئ عليه
وإن قال: إلا ما شاء الله فلا تطلق وإلا أن يشاء الله بمنزلها
فإن قال لها أنت طالق، إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متي ما شاء الله فلا يقع وهو مذهب المراقبين
وكذلك إن قال: إن شاء الله في العتيق والنذور والعقد
فإن قال: أنت طالق ما لم يشأ الله فقد قيل يقع لأن إلا تعلم إن شاء الله طلاقه، فخالف قوله: غن شاء الله
وقيل: لا طلاق أيضا
فإن قال: إن لم يشأ الله، فذلك كقوله: ما لم يشأ الله
فإن قال: إن شاء الله – بفتح الألف - أو إذا شاء الله، طلقت في الحال وفيه اختلاف كثير
وقال قوم: غنما يكون الاستثناء في الأيمانواما الطلاق والعتاق، فليس من الأيمان
فإن قال: أنت طالق، إن شاء الله أو شئت أنا، فإنها تطلق، ولا ينفع الاستثناء
وإن قال: إن شئت أنت فقالت: لا أشاء، لم تطلق وإن شاءت الطلاق طلقت واحدة.