الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٣وقال جابر بن زيد – رحمة الله: هو أحق بلبسه.
وقال موسى بن علي إلي جابر إنها امرأته
ويوجد إنه إن قال: أنت طابق إن شئت فقالت لا أشاء، طلقت لأنه لم يبين الاستثناء وإن شاءت الطلاق طلقت
وإن قال: أنت طالق واحدة إلا ان تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا فقيل إنها تطلق
وقال أبو محمد – رحمة الله: لا أراها تطلق لأن ذلك استثناء في المشيئة وذلك مثل قوله: أنت طالق واحدة إلا أن تدخلي الدار، فدخلت فلم تطلق
وهذا علي قول من يقول: الإيمان علي الألفاظ والأول علي قول من يقول: الإيمان علي المقاصد
وإن قال: أنت طالق ما شئت، أو لم تشائي فقالت لا أشاء شيئا فقول تطلق واحدة ولو لم تشأ لأنه قد عزم الطلاقوإن شاءت أكثر من واحدة فهو ما شاءت
وقال أبو المؤثر – رحمة الله: لا يقع شئ من الطلاق، إذا لم تشأ المراة ذلك
وإن قال: غن شئت الطلاق فقالت لقد شئت لم تطلق لأنه لم يعلق للطلاق بصفة لأن قوله: غن شئت الطلاق فقالت: لقد شئت لم تطلق لأنه لم يعلق للطلاق بصفة لأن قوله: إن شئت صفة لم يعلق عليها شئ من الطلاقوإنما يكون مطلقا بالصفة أن يقول: غن شئت الطلاق، فأنت طالق
فإن قال: انت طالق إذا شئت أو كلما شئت فمتي ما شاء طلقت ما شاءت فإن ردت إلى زوجها فلا شئ.