الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٤وإن قال: إن شئت أو كم شئت أو ما شئت فإذا لم تشأ فليس في يدها شئ
وعن أبي الحواري – رحمة الله أنها إذا قالت فلا أشاء إنها لا تطلق ويوجد عنه في موضع آخر: إنها تطلق واحدة
ويوجد عنه في موضع آخر: غنها تطلق واحدة
فإن قال: انت طالق ما شئت فقول: هو كقوله: متني شئت ومت تشائي قول: متي شاءت الطلاق طلقت
وقول: إذا لم تشأ، حتي تفارق زوجها، خرج الطلاق من يدها
وفرق أصحاب الرأي بين قول الرجل: انت طالق، إذا شئت ومتي شئت وبين قوله: غن شئت فجعلوا قوله: غن شئت علي ذلك المجلس، ومتي ما شئت وإذا ما شئت لها المشيئة في ذلك كله مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره
وإن قال: كلما شئت كان لها أبدا كلما شاءت، حتي تقع عليها الثلاث
وأجمعوا: انه إذا قال لها: انت طالق إن شئت فقالت: قد شئت إن شاء فلان إنها إن ردت الأمر يلزمها الطلاق وإن شاء فلان
وإن قال لامراته أتيه: غن شئتما، فأنتما طالقان، فشاءت إحداهما، دون الأخري لم يقع الطلاق وإن شاءتا أن يطلق إحداهما دون الأخري، لم يقع الطلاق
وإن قال لإحداهما: أنت طالق، إن شئت قالت: قد شئت لي ولصاحبتي إنه لا يقع بهما طلاق
وإن قال: أيتكما شئت فهي طالق فإنه يسأل أيهما شاء فهي طالق