الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٥وإن قال: ام تشأ فليس ذلك إليه إنما ذلك لو قال: أيتكما شئت طلقت كان لم يفعل ها هنا شيئا حتي يفعل
وإن قال: أنت طالق ما شئت الطلاق فإن شاءت شيئا طلقت واحدة ولو شاءت أكثر لم تطلق إلا واحدة وإن سكتت وقالت: لا أشاء لم يقع الطلاق
وإن قال: ما شئت من الطلاق فسكتت أو قالت: لا أشاء فقول: يقع عليها واحدة لابد منها وإن شاءت أكثر من ذلك، طلقت ما شاءت إلي الثلاث
وقول: إن لم تشأ لم يقع شئ
قال أبو سعيد – رحمة الله -: من قال لزوجته: أنت طالق متي شئت أو كلما شئت أو إذا شئت فقوله: إذا شئت فإذا شاءت ذلك في المجلس، وبعد أن يفترقا وقعت تطليقه ثم إن شاءت بعد ذلك، لم يقع طلاق وما لم تشأ في مجلسهما لم يقع طلاق
واما قوله: كلما شئت، وقع حتي تبين بالثلاث، ولو كان بعد افتراقهما من مجلسهما
فغن قال: أنت طالق ثلاثا، إن شئت واحدة فإن شاءت واحدة طلقت ثلاثا وإن لم تشأ شيئا حتي يفترقا من مجلسهما لم تطلق
وإن قال: أنت طالق واحدة، إلا أن تشائي ثلاثا وإن شاءت ثلاثا لم تطلق وإن لم تشأ ثلاثا حتي يفترقا من مجلسهما، طلقت واحدة.