منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٦

فإن قالت في مجلسهما ك قد شئت اثنتين، ثم قالت، وهما في مجلسهما بعد قد شئت ثلاثا، لم تطلق

وإن قال: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت إن شاء أبي قال أبوها: قد شئت، إنها لا تطلق لأنها أشركت غيرها في المشيئة، ولم يجعل الزوج المشيئة إلا لها

وإن قال: أنت طالق، إن شئت، وشاءت أمك قالت: قد شئت وقالت الأم: لا أشاء فقول: يقع الطلاق

وقول: لا يقع، حتي تشاء هي، والأم الطلاق

فإن شاءت الأم ولم تشأ الزوجة، فلا طلاق أيضا

وقال أبو عبد الله – رحمة الله: إذا قال كلما شئت، أو متي شئت، أو إذا تشائين فمتي شئت من هذه المقالات، فطلقت نفسها فطلقت إلا في قوله: كلما شئت فلها أن تطلق نفسها، كلما شاءت وتقول: قد شئت الطلاق، ثم تطلق واحدة واحدة

فإن رجعت فقالت أيضا: قد شئت الطلاق طلقت وكذلك الثالثة، ما ما دامت في العدة

وإن قال: غن شئت فطلقي نفسك فإن لم تطلق نفسها، حتي يفترقا من مجلسهما ذلك، فلا طلاق لها

وإن قال: قد طلقتك متي شئت فمتي شاءت في ذلك المجلس ثلاثا أو أقل فإنها تطلق ما شاءت

وإن قال: قد طلقتك متي شئت فمتي شاءت في ذلك المجلس ثلاثا أو أقل فإنها تطلق ما شاءت

وإن لم تشأ حتي افترقا من مجلسهما، فلا طلاق والله أعلم

٦٬٨٤٤ / ٩٬٢٥١