منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٧

فصل

وقيل إن قالت لزوجته: أنت طالق إن شاء الله ففي أكثر القول: إنها تطلقولا ينفعه الاستثناء بأن شاء الله في الطلاق والعتاق والظهار النكاح ولا ينهد من به

وذلك أن يقول: أنت طالق، إن شاء الله، أو يقول لعبده: انت حر إن شاء الله أو لزوجته: أنت علي كظهر أمي، إن شاء الله أو قد زوجت فلانا بفلانة – إن شاء الله او قد قبلت التزويج بفلانة – إن شاء الله أ، قد رددت زوجتي فلانة – إن شاء الله فذلك من أسباب النكاح، ولا يهدمه الاستثناء

وإن قال: أنت طالق – إن شاء الله أو أن يشاء فلان أو شاء الله أو شئت فلا يكون هذا استثناء لأنه استثني بقوله: إن شاء الله أو يشاء فلان فبدأ بقوله: إن شاء الله فانقطع الاستثناء لأنه استثني بقوله: فلان

وكذلك إن قال: إن شاء فلان أو شاء الله كان قد أبهم المشيئة لفلان أو أشرك في ذلك لمشيئة من الله، علي الانفراد فكانت مشيئة الله إنها قد طلقت، وقد طلقها

فإن قال: إن شاء الله وشاء فلان، فقد أبطل مشيئة فلان لأنه ابتداء بمشيئة الله

فإن قال: إن شاء فلان، وشاء فلان، طلقت وإن لم يشأ فلان، لم تطلق

٦٬٨٤٥ / ٩٬٢٥١